بسم الله الرحمن الرحيم
رابطة ابناء البركل بكليه مروي التقنيه دستور الرابطة
المادة الاولى : اسم الدستور
اسم الدستور وتاريخ العمل به : يسمى هذا الدستور دستور رابطة ابناء البركل بكليه مروي التقنيه ويعمل به من تاريخ اجازته بواسطة الجمعية العموميه
المادة الثانية : تعريفات وتفاسير :
الرابطة : يقصد بالرابطة رابطة ابناء البركل بكليه مروي التقنيه.
الطلاب : يقصد بالطلاب كل طلاب البركل بكليه مروي التقنيه.
الرئيس : يقصد به رئيس الرابطة
السكرتير : يقصد به الامين العام للرابطة
اللجنة التنفيذية : يقصد بها المكتب لتنفيذى للرابطة
سكرتير الجمعية العمومية : يقصد به سكرتير الجمعية العمومية والناطق الرسمى بها
المادة الثالثة : المقر والتبعية الادارية :
المقر الرئيسى للرابطة كليه مروي التقنيه
التبعية الادارية : الاتحاد العام للطلاب السودانيين
المادة الرابعة الاهداف والوسائل :
اولا : الاهداف
1/ الارتقاء بالمنطقة دينيا وثقافيا واجتماعيا واكاديميا ورياضيا
2/ المساهمة فى حل المشاكل التى تواجه المنطقة بالطرق السلمية
3/ العمل على النهوض بالتعليم ورعاية الطلاب وحل مشاكلهم
4/ جمع شمل الطلاب فى اطار التعاون الاخوى
5/ الحفاظ على تراث القبيلة وابرازها للمجتمع
6/ مشاركة الاتحاد العام فى تنفيذ برامجه
7/ محاربة الجهل والفقر والامية والعادات الضارة
8/ العمل على خلق صلات طيبة مع المؤسسات والروابط والجمعيات الاخرى لتحقيق المصالح المشتركة
ثانيا الوسائل :
1/ السعى للاستفادة من امكانيات المنطقة المتاحة فى كل المجالات
2/ اقامة معسكرات وعمل ندوات واسابيع ثقافية للرابطة بالمنطقة
3/اللقاءات الاجتماعية واستقبال الطلاب الجدد والاحتفال بالخريجين
4/ اقامة الكورسات الاكاديمية لطلاب المراحل المختلفة واقامة ايام صحية بالمنطقة
5/ المساهمة فى التنمية والتعمير وتسيير قوافل سنوية للمنطقة
6/ اى وسيلة اخرى مشروعة تحقق اهداف الرابطة
الباب الثانى : العضوية
المادة ( 1 ) العضوية الكاملة وشروطها :
يحقق لكل طلاب البركل العضوية الكاملة شريطة الاتى
1/ان يكون طالبا جامعيا أو بمعهد عالى
2/ان يكزن ملتزمنا بالدستور والمحافظة على الوجه المشرق للمنطة
3/ان يكون من مواطنى المنطقة
4/ان يدفع اشتراكه الشهرى التى تحدده اللجنة التنفيذية
5/الالتزام والاخلاص الكامل بالقواعد العامةالتى تنظم المجتمع وفقا للقيم الدينية والعادات والتقاليد
المادة 2عضو الشرف الفخرى :
تمنح العضوية الشرفية لاي شخص ترى اللجنة التنفيذية انه قام باعمال جليلة لخدمة المنطقة
المادة 3حقوق العضوية :
1/يحق لكل عضو كامل العضوية الترشيح والانتخاب والمشاركة فى كل اعمال الرابطة
2/حرية التعبير وتقديم المقترحات فى كل القضايا التى تهم الرابطة
3/يتمتع العضو الفخرى بحقوق العضوية الكاملة عدا حق الترشيح والانتخاب
المادة 4التزامات العضوية :
1/ان يلتزم العضو بدستور الرابطة
2/ان يدفع رسوم التسجيل الاشتراكات التى تقررها الرابطة فى لوائحها
3/ان يلتزم العضو بقرارت الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية
4/ان يساهم العضو بالراى والعمل على تحقيق أهداف الرابطة
5/عدم السماح لاى عضو بممارسة النشاط السياسى داخل الرابطة
المادة 5 فقدان العضوية :
1/ يفقد العضو عضويته اذا خل باى من الالتزامات الواردة فى الباب الثانى المادة الرابعة على ان يوافق ثلثى الاعضاء من الجمعية العمومية
2/اذا تقدم العضو باستقالته بكتابة ووافقت عليها الجمعية العمومية و50% من اللجنة التنفيذية
3/اذا تقدمت اللجنة التنفيذية بسحب العضوية لاسباب تدونها كتابة على ان توافق عليها الجمعية العمومية باغلبية مطلقة
الباب الثالث الهيكل الادارى
يتكون من
1/الجمعية العمومية 2/اللجنة التنفيذية
المادة 1 :
1/الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الرابطة
2/تتكون الجمعية العمومية من اعضاء الرابطة الموضحين فى الباب الثانى المادة الاولى
3/يعقد اجتماع كل عام لمناقشة خطاب الدورة والميزانية وانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة
4/يكون الاجتماع قانونيا اذا حضره 50%+1 من الاعضاء
5/يكون الاجتماع قانونيا اذا حضره 50% من اللجنة التنفيذية وثلثى الاعضاء
6/فى حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع اخر فى مدة لا تقل عن 48ساعة ويكون الاجتماع قانونيا بأقل عدد من الاعضاء
7/يحق لاعضاء الرابطة الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية اذا دعا له 50%+1 من الاعضاء
المادة 2 حقوق الجمعية العمومية :
1/لها الحق فى سحب الثقة عن اللجنة التنفيذية اذا وافق عليها ثلثى اعضائها
2/لها الحق فى سحب الثقة عن احد الامناء اذا دعت الضرورة الى ذلك على ان يوافق عليه 50%+1 من الاعضاء
3/ عليها تنفيذ برامج الرابطة والمساهمة الفعالة فى اجتماعات الجمعية العمومية
المادة 3:
1/اللجنة التنفيذية لها سلطة التنفيذ والمسئولة عن تنفيذ السياسات والبرامج المجازة من قبل الجمعية العمومية
2/تنظيم وادارة اجتماعات الرابطة
3/ العمل فى اطار موجهات واوليات واستراتيجيات الرابطة الموضوعة من قبل الجمعية العمومية
4/تجميد نشاط العضو الذى يخالف الدستور
5/اعداد خطابى الدورة والميزانية وعرضها على الجمعية العمومية لاجازتها عند نهاية الدورة
تتكون اللجنة التنفيذية من الاتى :
1/ الرئيس
نائب الرئيس
2/ الامين العام
نائب الامين العام
3/الامين المالى
نائب الامين المالى
4/الامين الاجتماعى
نائب الامين الاجتماعى
5/الامين الثقافى
نائب الامن الثقافى
6/الامين الاعلامى
نائب الامين الاعلامى
المادة ( 4 ) مهام اللجنة التنفيذية :
1/الرئيس :
_يراس اجتماعات اللجنة التنفيذية
_يوقع على المكاتبات الرسمية للجنة التنفيذية
_يمثل الرابطة فى المناسبات الرسمية
_الاشراف على الامانات المختلفة فى تنفيذ المهام والتكاليف
2/مهام نائب الرئيس :
_ينوب عن الرئيس فى حالة غيابه
_القيام بأى مهام توكل اليه من قبل اللجنة
3/مهام الامين العام :
_هو الناطق الرسمى باسم الرابطة فى حالة تغير الجنة التنفيذية وفقا للوائح الداخلية
_يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية
_يحتفظ بالوثائق والمستندات والاختام والارشيف
_القيام بجميع المكاتبات الادارية والرسمية .
_كتابة محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بها
_متابعة الامانات المختلفة فى تنفيذ المهام والتكاليف ورفع التقارير الى رئيس اللجنة التنفيذية
4/مهام نائب الامين العام :
_يقوم بجميع أعبائه فى حالة غايبه
_القيام بأى مهام توكل اليه من قبل اللجنة التنفيذية
5/مهام الامين المالى :
_يرأس جميع اللجان التى تكونها الرابطة
_حفظ الاموال والمستندات المالية
_التوقيع على المستندات المالية
_يقوم بصرف الاموال بعد تصديقها من قبل اللجنة التنفيذية
_اصدار مستندات الصرف واستلامها فى جميع المعاملات المالية
_اعداد تقارير الوضع المالى للرابطة وتقديمها للجنة التنفيذية للرابطة
_اعداد خطاب الميزانية فى نهاية الدورة وتقديمها للامانة العامة
6/مهام نائب الامين المالى :
_يقوم بجميع اعباء الامين المالى فى حالة غيابه
_القيام بأى مهام توكل ليه من قبل اللجنة التنفيذية
7/مهام الامين الاجتماعى :
_تقوية الروابط الاجتماعية بين الطلاب .
_تقديم تقرير لمساعدة بعض الاعضاء للجنة التنفيذية .
_جمع شمل الطلاب فى اطار التعامل الاخوى .
_الزيارات الدورية لأسر اعضاء الرابطة.
_الجلسات الاسرية وربط وتقوية الصلةبين الاعضاء .
8/مهام نائب الامين الاجتماعى:
_يقوم بجميع اعبائه فى حالة غيابه
_القيام بأى عمل يكلف به من قبل اللجنة التنفيذية
9/مهام الامين الاعلامى
_تغطية جميع الندوات الفكرية والثقافية للرابطة.
_توثيق جميع برامج الرابطة .
_اعداد وصياغة الخطط الاعلامية .
_اخطار اعضاء الرابطة بالاجتماعات.
_رئاسة كل اللجان الاعلامية للرابطة .
10/مهام نائب المين الاعلامى :
_يقوم بجميع اعبائه فى حالة غيابه.
_القيام بأى مهام توكل اليه من قبل الرئيس أو اللجنة التنفيذية.
11/مهام الامين الثقافى:
_تكوين الفرق الثقافية للرابطة (_الغنايىة _مسرح _تراث ...الخ).
_تكوين اللجان الثقافية للرابطة .
_اقامة ندوات وورش وعمل السمنارات لعكس تراث المنطقة.
_اعداد الخطط والبرامج الثقافية .
12/مهام نائب الامين الثقافى:
_القبام بجميع اعبائه فى حالة غيابه.
_القيام بأى مهام أو اعباء توكل اليه من قبل اللجنة التنفيذية.
الباب الرابع :
المادة (1) الانتخابات
1/يقوم اعضاء الجمعية العمومية بانتخاب سكرتير الجمعية العموية مباشرة واللجنة التنفيذية عن طريق الاقتراع السري وذلك بانتخاب عشرة اعضاء
2/ تجري الانتخابات خلال شهر من حل اللجنة التنفيذية القديمة كحد اقصي
3/ لكل عضو الحق في ترشيح أي عضو أو ترشيح نفسه شريطة ان يكون له مثني
4/ بعد حل اللجنة التنفيذية تتكون لجنة الانتخابات من سكرتير الجمعية العمومية وثلاثة اعضاء من اللجنة السابقة وان تكون مهمتهم متابعة اجراءات الانتخابات حتى اعلان النتيجة
5/ يجب على اى عضو ان يعين بديل له عن طريق الانتخاب اذا كان ضمن المرشحين للجنة التنفيذية الجديدة .
6/ تقرر اللجنة مواعيد اجتماعها الدورى قبل بدأ التصويت ويجوز الطعن فى المرشح او اى فرد غيره وللمطعون فيه له حق الدفاع عن نفسه .
7/ يجوز للعضو ان يرشح اكثر من عضو
8/ تقوم اللجنة التنفيذية المحلولة بتسليم اللجنة التنفيذية الجديدة مكاتب ووثائق الرابطة خلال 72 ساعة من اعلان النتيجة تحت اشراف سكرتير الجمعية العمومية .
9/ تتكون لجنة فرز الانتخابات من لجنة الانتخابات وممثلى الاتحاد العام وعضو غير مرشح من الجمعية العمومية
المادة ( 2 ) : التزامات اللجنة التنفيذية وحقوقها :
1/ على اللجنة التنفيذية تقديم كشف خطاب الدورة والميزانية عند انعقاد كل دورة .
2/ اللجنة التنفيذية الحق فى توقيع العقودات على اعضاء الجمعية العمومية وفق الدستور واللوائح الداخلية .
3/ للجنة التنفيذية الحق فى منح العضوية الفخرية لاى شخص ترى انه قام باعمال جليلة لخدمة المنطقة .
4/ للجنة الحق فى اصدار لوائح داخلية لتسيير الرابطة وفقا للدستور .
5/السكرتير (الامين العام) : هو الناطق الرسمي باسم الرابطة ورئيس الرابطة في حالة تغيير اللجنة التنفيذية وفقا للوائح الداخلية ويرأس اجيماع اللجنة التنفيذية أما الجمعية العمومية فيرأسها سكرتير الجمعيه العمومية
6/تكون قرارات اللجنة التنفيذية قانونية اذا وافق عليها أكثر من نصف الاعضاء بما فيهم الرئيس
7/اذا تساوت الاصوات للرئيس الحق في ترجيح أي رأي
8/يكون اجتماع اللجنة التنفيذية قانونيا اذاحضره نصف اعضاء اللجنة التنفيذية بما فيهم الرئيس
9/اذا استقال احد اعضاء اللجنة يملأ منصبه من الكشف الاحتياطى
الباب الخامس :
المادة ( 1) تعديل الدستور
1/ يجوز لاى عضو التقدم بمشروع لتعديل الدستور على ان يوقع عليه ثلثى اعضاء الجمعية العمومية
2/ للجنة التنفيذية الحق فى التقدم بمشروع لتعديل الدستور
3/ اى تعديل فى الدستور يجب عرضه على الجمعية العمومية فى اجتماع قانونى ويجاز من قبلها
الباب السادس:
مالية الرابطة :
تتكون مالية الرابطة من الاتى :
1/ رسوم التسجيل التى تحددها اللجنة التنفيذية
2/ الاشتراكات التى تحددها الرابطة
3/ تبرعات الطلاب والهيئات والافراد
4/ اى وسيلة اخرى مشروعة
الباب السابع :
1/ توضع اموال الرابطة فى احدى بنوك ولاية الخرطوم .
2/ توظف اموال الرابطة لخدمة اهدافها التى يحددها الدستور
3/ لايجوز صرف اى مبلغ مالم يوقع عليه الرئيس او الامين المالى او الامين العام .
4/ على الامين المالى حفظ جميع اوجه الصرف المالى والدخل المختلفة وتقديمها للمراجعة والمحاسبة متى ما طلب منه ذلك .
5/على الامين المالى تدوين كل مصروفات الرابطة وادارتها بدقة
6/ يقدم الرئيس حساباته فى الاجتماع العام للجمعية العمومية فى نهاية الدورة ( خطاب الميزانية )
7/ يمكن للرابطة تقديم مساعدات مالية او عينية لاعضائها المحتاجون اذا سمحت ظروفها بذلك على ان تتخذ الاجراءات لضمان الضبط
8/ يقدم الامين الاجتماعى تقريره لاسباب المساعدة ونوعها للجنة التنفيذية
9/ يحتفظ الامين امالى بقرار اللجنة التنفيذية بصرف واسم المستلم وتوقيعه